فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 754

فَإِنْ شَرَطَ أَنْ يَرُدَّ مَنْ جَاءَهُ مِنَ الرِّجَالِ مُسْلِمًا [1] ، لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِمَعْنَى؛ أَنَّهُ لا يَمْنَعُهُمْ مِنْ أَخْذِهِ، وَلا يُجْبِرُهُ عَلَى الْمُضِيِّ مَعَهُمْ، وَلَهُ أَنْ يَأْمُرَهُ بِأَنْ يُقَاتِلَهُمْ، أَوْ يَفِرَّ مِنْهُمْ.

فَإِنْ جَاءَهُ صَبِيٌّ يَعْقِلُ الإِسْلامَ، لَمْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِمْ.

وَإذَا عَقَدَ الْهُدْنَةَ، فَعَلَيْهِ حِمَايَتُهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ دُونَ أَهْلِ الْحَرْبِ، فَإِنْ سَبَاهُمْ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ، لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ شِرَاؤُهُمْ.

وَإِنْ خَافَ نَقْضَ الْعَهْدِ مِنْهُمْ، جَازَ أَنْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ.

(1) في"ط":"مسلحًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت