بِتَمَامِ الْبَيْع، وَفَسْخَ خِيَارِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَيَنْفُذُ عِتْقُ مَنْ [1] حَكَمْنَا لَهُ بِالْمِلْكِ.
وَهَلْ يَبْطُلُ الْخِيَارُ بِالْعِتْقِ وَتَلَفِ السِّلْعَةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإذَا وَطِىَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْجَارِيَةَ في الْخِيَارِ؛ مِمَّنْ حَكَمْنَا لَهُ بِالْمِلْكِ، (2 فَلا حَدَّ عَلَيْهِ وَلا مَهْرَ، وكُلُّ وَلَدِهِ أَحْرارٌ، وَمَنْ لَمْ نَحْكُمْ لَهُ بِالْمِلْكِ [2] ، فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ، وَقِيمَةُ الأَوْلادِ.
وَإِنْ كَانَ عَالِمًا أَنَّ مِلْكَهُ قَدْ زَالَ، وَأَنَّ الْوَطْءَ لا يَحْصُلُ بِهِ الْفَسْخُ، فَعَلَيْهِ الْحُكْمُ، وَوَلَدُهُ رَقيقٌ.
فَإِنِ اسْتَخْدَمَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ، بَطَلَ خِيَارُهُ.
وَخِيَارُ الشَّرْطِ لا يُوَرَّثُ، وَيَجُوزُ لِمَنْ لَهُ الْخِيَارُ فَسْخُهُ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ صَاحِبِهِ.
وَإذَا اشْتَرَى اثْنَانِ شَيْئًا، وَشَرَطَا الْخِيَارَ، أَوِ اشْتَرَيا مَعِيبًا [3] ، فَرَضِي أَحَدُهُمَا، كَانَ لِلآخَرِ الْفَسْخُ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْمَسْأَلةُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإذَا شَرَطَ الْخِيَارَ لِغَيْرِهِ، جَازَ، وَكَانَ تَوْكِيلًا لَهُ، وَلا يَتَصَرَّفُ في غَيْرِ الْمُتَعَيِّنِ إِلَّا بِالْقَبْضِ.
(1) في"ط": زيادة:"من بلغ و".
(2) ما بينهما ساقط من"ط".
(3) في"ط":"معًا".