فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 754

وَهَلْ يَجُوزُ لِلْعَبْدِ غَيْرِ الْمَأْذُونِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ قُوتهِ بِالرَّغِيفِ وَنَحوِهِ إذَا لَمْ يَضُرَّ بِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَهكَذَا الْحُكْمُ في تَصَدُّقِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَهَلْ لِلزَّوْجِ أَنْ يَحْجُرَ عَلَى زَوْجَتِهِ إِنْ تَتَبَرَّعْ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت