فهرس الكتاب

الصفحة 384 من 754

وَلا إِنْ حُجِرَ عَلَى الِابْنِ لَمْ يَرْجِعْ في أَحِدِ الْوَجْهَيْنِ.

وَلِلأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا أَرَادَ، وَيَمْلِكَهُ في حَالِ الْحَاجَةِ وَعَدَمِهَا، مَعَ صِغَرِ الِابْنِ وَكِبَرِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِالِابْنِ حَاجَةٌ إِلَيْهِ، وَإِنْ تَصَرَّفَ في شَيْءٍ مِنْ مَالِ ابْنِهِ [1] قَبْلَ قَبْضِهِ وَتَمَلُّكِهِ، كَإِعْتَاقِ الْعَبْدِ، وَالإِبْرَاءِ مِنَ الدَّيْنِ، لَمْ يَصِحَّ، وَلَيْسَ لِلأُمِّ الأَخْذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهَا.

وَلَيْسَ لِلِابْنِ مُطَالَبَةُ أَبيهِ بِمَالٍ ثَبَتَ لَهُ في ذِمَّتِهِ.

وَإِنْ وَطِىَ الأَبُ جَارِيَةَ ابْنِهِ، فَأَوْلَدَهَا، صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ [2] ، وَالْوَلَدُ حُرٌّ، وَلا حَدَّ عَلَيْهِ، وَهَلْ يُعَزَّرُ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.

وَحُكْمُ الْهَدِيَّةِ وَصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ حُكْمُ الْهِبَةِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ.

(1) في"ط":"الابن".

(2) "له": ساقطة من"ط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت