فهرس الكتاب

الصفحة 413 من 754

وَيَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ الزَّوْجُ مَنْ يَقْبَلُ لَهُ النِّكَاحَ إذَا كَانَ الْوَكِيلُ مِمَّنْ يَصِحُّ أَنْ يَقْبَلَ النِّكَاحَ لِنَفْسِهِ.

وَيُسَنَّ أنْ يُخْطَبَ قَبْلَ الْعَقدِ.

وَإذَا وَقَعَ الْعَقْدُ، اسْتُحِبَّ أنْ يُقَالَ لَهُ:"بَارَكَ اللهُ لَكَ وَعَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُما في خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ"، وَإذَا زُفَّتْ إِلَيْهِ قَالَ:"اللَّهُمَّ إنيِّ أَسألُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وأعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت