فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 754

فَصْلٌ

وَإذَا عَتَقَتْ زَوْجَةُ الْعَبْدِ وَهِيَ صَغِيرَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ، فَلَهَا الْخِيَارُ إذَا بَلَغَتْ وَعَقَلَتْ، وَلَيْسَ لِوَليِّهَا أَنْ يَخْتَارَ عَنْهَا.

فَإنْ كَانَتْ كَبِيرَة عَاقِلَةً، فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ وَطْئِهَا، وَادَّعَتِ الْجَهْلَ بِالْعِتْقِ، أَوْ قَالَتْ: لَمْ أَعْلَمْ أَنَّهُ يَثْبُتُ لِيَ الْخِيَارُ بِالْعِتْقِ، وَأَمْكَنَ صِدْقُهَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: يَبْطُلُ خِيَارُهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت