فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 754

حِيْنَ يَأْتِي أَهْلَهُ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا في ذَلِكَ وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [1] ."

وُيسْتَحَبُّ لَهُ [2] تَغْطِيَةُ رَأْسِهِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وَلا يُكْثِرُ الْكَلامَ حَالَ الْوَطْءِ، وَلَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، وَيُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ عِنْدَ مُعَاوَدَةِ الْوَطْءِ.

وَلَهُ إِجْبَارُ زَوْجَتِهِ عَلَى الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ والنَّجَاسَةِ [3] وتَرْكِ السَّكَرِ، وَإِزَالَةِ الشَّعْرِ الَّذِي تَعَافُهُ النَّفْسُ، وَمَا أَشْبَهَهُ.

وَعَنْهُ: وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إذَا كَانَتْ ذِمِّيَّةً.

وَقَالَ الْقَاضِي: لَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ، وَفِي بَقِيَّةِ الأَشْيَاءِ رَوَايَتَانِ.

فَإذَا فَرَغَ مِنَ الْجِمَاعِ قَبْلَهَا، كُرِهَ لَهُ النَّزْعُ حَتَّى تَفْرُغَ.

وَلا يَطَؤُهَا بِحَيْثُ يَرَاهُمَا إِنْسَانٌ، أَوْ مُتَجَرِّدَيْنِ.

وَلَهُ مَنْعُهَا مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلهِ، فَإِنْ مرض بَعْضُ [4] مَحَارِمِهَا، اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا في الْخُرُوجِ إِلَيْهِ.

(1) رواه البخاري (3098) ، كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده، ومسلم (1434) ، كتاب: النكاح، باب: ما يستحب أن يقال عند الجماع.

(2) "له"ساقطة من"ط".

(3) "والنجاسة": ساقطة من"ط".

(4) في"ط":"وأحد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت