فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 754

فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ، وَثُلُثَ طَلْقَةٍ، وَسُدُسَ طَلْقَةٍ، وَقَعَ ثَلاثًا.

فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ، وَثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ، وَسُدُسَ تَطْلِيقَةٍ، وَقَعَ ثَلاثٌ.

وَلَوْ قَالَ: نِصْفَ طَلْقَةٍ، ثُلُثَ طَلْقَةٍ، سُدُسَ طَلْقَةٍ، أَوْ نِصْفَ وَثُلُثَ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ، وَقَعَت طَلْقَةٌ [1] وَاحِدَةٌ.

فَإِنْ قَالَ: نِصْفَيْ طَلْقَتَيْنِ، وَقَعَتْ طَلْقَتَانِ.

وَلَوْ قَالَ: نِصْفَيْ طَلْقَةٍ، أَوْ نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ، وَقعَتْ طَلْقَتَانِ.

وَلَوْ قَالَ: نِصْفَيْ طَلْقَةٍ، أَوْ نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ، وَقَعَتْ طَلْقَةٌ.

فَإِنْ قَالَ الْحَاسِبُ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً في طَلْقَتَيْنِ، وَقَعَ طَلْقَتَانِ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ الْحِسَابَ، وَقَعَتْ طَلْقَةٌ.

فَإِنْ نَوَى مُوجِبَهُ عِنْدَ الْحِسَابِ، فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يَقَعُ طَلْقَتَانِ، وَقَالَ الْقَاضِي: يَقَعُ طَلْقَةٌ.

وَلَوْ نَوَى طَلْقَةً مَقْرُونَةً بِطَلْقَتَيْنِ، طَلَقَتْ ثَلاثًا، حَاسِبًا كَانَ أَوْ غَيْرَ حَاسِبٍ.

وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ هكَذا، وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلاثِ، وَقَعَ ثَلاثٌ؛

(1) "طلقة": ساقطة من"ط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت