فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 754

الزَّوْجَ، بَطَلَ نِكَاحُهُ؛ وَإِنْ كَانَتِ الْمُصَدِّقَةُ الزَّوْجَةَ، فَمَتَى بَانَتْ مِنَ الثَّانِي، رُدَّتْ إِلَى الأوَّلِ مِن غَيْرِ عَقْدٍ جَدِيدٍ.

فَصْلٌ: وَإذَا وُطِئَتِ الْمَرْأَةُ بِشُبْهَةٍ، أَوْ في نِكَاحٍ فَاسِدٍ، أَوْ وَطِئَهَا مَوْلاَها، أَوْ وَطِئَهَا الزَّوْجُ في حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ، أَوْ إِحْرَامٍ أَوْ صِيَامٍ، أَوْ في الدُّبُرِ، لَمْ تَحِلَّ لِمُطَلِّقِهَا ثَلاثًا.

وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً، فَاشْتَرَاهَا زَوْجُهَا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ، وَإِنْ وَطِئَهَا زَوْجٌ مُرَاهِقٌ، أَوْ ذِمِّيٌّ، أَوْ مَجْبُوبٌ قَدْ بَقِيَ مِنْ ذَكَرِهِ قَدْرُ الْحَشَفَةِ أَحَلَّهَا [1] .

(1) "أحلها": ساقطة من"ط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت