وَإِنْ شَرِبَ مِنْ أَلْبَانِهَا، فَهَلْ يُنْقَضُ وُضُوءُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإِنْ أَكَلَ مِنْ كَبِدِهَا، أَوْ طِحَالِهَا، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.
وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ، وَشَكَّ فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا، نَظَرَ فِي حَالِهِ قَبْلَ ذلِكَ: فَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا، فَهُوَ مُتَطَهِّرٌ، وَإِنْ كَانَ مُتَطَهِّرًا، فَهُوَ مُحْدِثٌ.
وَإِنْ تَيَقَّنَ ابْتِدَاءَ نَقْضِ الطَّهَارَةِ [1] وَفِعْلَهَا فِي حَالٍ، وَشَكَّ فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا، نَظَرَ فِي حَالِهِ قَبْلَهُمَا: فَإِنْ كَانَ مُتَطَهِّرًا، فَهُوَ الآنَ مُتَطَهِّرٌ، وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا، فَهُوَ الآنَ مُحْدِثٌ.
(1) "الطهارة": ساقطة من"ط".