وَالْخَاطِئِ [1] ، وَالْحُرِّ إذَا قَتَلَ الْعَبْدَ، فَهَلْ يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى شَرِيكِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، إِلَّا أَنَّ الصَّحِيحَ: يَجِبُ عَلَى شَرِيكِ الأَبِ، وَلا يَجِبُ عَلَى شَرِيكِ الْخَاطِئِ.
وَفِي شَرِيكِ نَفْسِهِ وَشَرِيكِ السَّبُعِ وَجْهَانِ.
وَإذَا دَاوَى جُرْحَهُ بِسُمٍّ يَقْتُلُ غَالِبًا، أَوْ خَاطَهُ في اللَّحْمِ، أَوْ خَاطَهُ وَلِيُّهُ، فَمَاتَ، فَعَلى الْوَجْهَيْنِ.
وَإذَا تَشَاحَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ فِيمَنْ يَتَوَلَّى الْقِصَاصَ، قُدِّمَ أَحَدُهُم بِالْقُرْعَةِ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ في الطَّرَفِ، وَقِصَاصٌ في النَّفْسِ، بُدِىَ بِالطَّرَفِ، ثُمَّ اقْتُصَّ مِنْهُ في النَّفْسِ.
(1) في"ط":"الحاكم".