فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 754

وَلا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ حَتَّى يَطْلُبَ الْماءَ فِي رَحْلِهِ وَرُفْقَتِهِ، وَمَا قَرُبَ مِنْهُ.

فَإِنْ بُذِلَ لَهُ، أَوْ بِيعَ بِزِيادَةٍ يَسِيرَةٍ عَلَى مِثْلِهِ لا يُجْحِفُ بِمَالِهِ، لَزِمَهُ قَبُولُهُ.

وَإِنْ عَلِمَ بِمَاءٍ، لَزِمَهُ قَصْدُهُ مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَلَمْ يَفُتِ الْوَقْتُ.

وَعَنْهُ: لا يَجِبُ.

وَإِنْ نَسِيَ الْماءَ بَمَوْضِعٍ يُمْكِنُهُ اسْتِعْمَالُهُ، وَصَلَّى بالتَّيَمُمِ [1] ، لَمْ يُجْزِهِ.

وَإِذَا وَجَدَ مَاءً يَكْفِي بَعْضَ بَدَنِهِ، لَزِمَهُ اسْتِعْمَالُهُ، وتَيَمَّمَ لِلْبَاقِي إِنْ كَانَ جُنُبًا، وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا، فَهَلْ يَلْزَمُهُ ذلِكَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَيَتَيَمَّمُ لِلنَّجَاسَةِ عَلَى بَدَنِهِ كَمَا يَتَيَمَّمُ لِلْحَدَثِ، وَيُعَيِّنُ بِالنِّيَّةِ مَا يَتَيَمَّمُ لَهُ مِنْ حَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ.

وَإِذَا نَوَى نَفْلًا، أَوْ أَطْلَقَ النِّيَّةَ، لَمْ يُصَلِّ إِلَّا نَفْلًا.

وَلا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِنَافِلَةٍ فِي وَقْتٍ نُهِيَ عَنْ فِعْلِهَا فِيهِ.

وَإِذَا خَافَ شِدَّةَ الْبَرْدِ، تَيَمَّمَ وَصَلَّى، وَلا إِعِادَةَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُسَافِرًا.

(1) "وصلى بالتيمم": ساقطة من"ط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت