ثُمَّ إِنْ وُجِدَ مُرْضِعَةٌ غَيْرُهَا، رُجِمَتْ، وَإِلا أُخِّرَتْ حَتَّى [1] تُرْضِعَهُ حَوْلَيْنِ.
وَلا يُقِيمُ الْحَدَّ إِلَّا الإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ، إِلَّا السَّيِّدَ، فَلَهُ إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى رَقِيقِهِ إذَا كَانَ جَلْدًا، وَلَمْ تَكُنِ الأَمَةُ مُزَوَّجَةً؛ لِقَوْلِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إذَا زَنَتْ؟ قَالَ:"إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا؛ ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ [2] "رَوَاهُ مُسْلِمٌ [3] .
وَهَلْ يَمْلِكُ السَّيِّدُ الْقَتْلَ في الرِّدَّةِ، وَالْقَطْعَ في السَّرِقَةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَلا فَرْقَ [4] إِنْ ثَبَتَ الزِّنَا بِالبَيِّنَةِ، أَوْ بِالإقْرَارِ، أَوْ بِمُشَاهَدَةِ السَّيِّدِ لَهُ.
وَقَالَ الْقَاضِي: لا يُقِيمُ الْحَدَّ بِعِلْمِهِ؛ كَالإِمَامِ.
وَلا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ السَّيِّدُ عَدْلًا أَوْ فَاسِقًا أَوْ امرأةً.
(1) في"ط":"والأخرى".
(2) في"ط":"بظفر".
(3) رواه البخاري (2046) ، كتاب: البيوع، باب: بيع العبد الزاني، ومسلم (1703) ، كتاب: الحدود، باب: حد الزنا، من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني -رضي الله عنهما-.
(4) "ولا فرق": ساقطة من"ط".