فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 754

-فَإذَا بَرِىَ، حُدَّ لِلْقَذْفِ، فَإذَا بَرِىَ، يُحَدِّ لِلشُّرْبِ، فَإذَا بَرِىَ، يُحَدُّ لِلزِّنَا.

وَهَلْ تَسْقُطُ الْحُدُودُ الَّتِي للهِ تَعَالَى بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَالْجَلْدُ في الزِّنَا أَشَدُّ مِنْهُ في الْقَذْفِ، وَفِي الْقَذْفِ أَشَدُّ مِنْهُ في الشُّرْبِ، وَفِي الشُّرْبِ أَشَدُّ مِنْهُ في التَّعْزِيرِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت