فَإِنْ قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَدَّعِي هَذَا الْمالَ مِنْ ثَمَنِ المَبِيعِ الَّذِي لَمْ تُقْبِضْنِي [1] إِيَّاهُ، فَنَعَمْ، أَوِ ادَّعَيْتَ أَلْفًا عَلَى رَهْنِ فُلانٍ لي في يَدِكَ، أَجَبْتُ، وإن ادَّعَيْتَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ ذَلِكَ، كَانَ جَوَابًا.
(1) في"ط":"يقبضني".