وَهَلْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُعَرِّضَ لِلشُّهودِ بِالْوُقُوفِ عَنِ الشَّهَادَةِ في الْحُدودِ الْخَالِصَةِ للهِ [1] ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.
وَلَوْ شَهِدَ بِدَيْنٍ، فَقَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ: أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَ لِي بِنِصْفِهِ، لَمْ يَجُزْ.
وَقَالَ أَبُو الخَطَّابِ: يَجُوزُ.
(1) "لله": غير موجودة في"ط".