فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 754

وَهَلْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُعَرِّضَ لِلشُّهودِ بِالْوُقُوفِ عَنِ الشَّهَادَةِ في الْحُدودِ الْخَالِصَةِ للهِ [1] ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.

وَلَوْ شَهِدَ بِدَيْنٍ، فَقَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ: أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَ لِي بِنِصْفِهِ، لَمْ يَجُزْ.

وَقَالَ أَبُو الخَطَّابِ: يَجُوزُ.

(1) "لله": غير موجودة في"ط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت