فهرس الكتاب

الصفحة 689 من 754

فَصلٌ

إذا قَالَ لَهُ: عَلَيَّ أَلْفٌ لا تَلْزَمُنِي، أَوِ اقْبِضْهَا، لَزِمَتْهُ الأَلْفُ.

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَقَبَضَهَا، أَوْ: قَبَضَ مِنْهَا خَمْسِينَ، لَزِمَتْهُ الأَلْفُ، وَلَهُ الْيَمِينُ عَلَى خَصْمِهِ.

وَهَلْ يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ أوِ اسْتِثْنَاءُ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ مِنَ الآخَرِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

فَإذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا أَرْبَعَةً إِلَّا اثْنَيْنِ، لَزِمَتْهُ ثَمَانِيَةٌ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَسِتَّةٌ عَلَى الثَّانِي.

فَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلا خَمْسَةً إِلَّا ثَلاثَةً إِلَّا دِرْهَمَيْنِ إِلَّا دِرْهَمًا، احْتَمَلَ أَنْ يَلْزَمَهُ سِتَّةٌ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَلْزَمَهُ عَشَرَةٌ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَلْزَمَهُ ثَمَانِيَةٌ.

فَإِنْ قَالَ: لَهُ دِرْهَمَانِ وَثَلاثَةٌ إِلَّا دِرْهَمَيْنِ، فَهَلْ يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ؟ احْتَمَلَ [1] وَجْهَيْنِ.

(1) في"ط":"على".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت