فهرس الكتاب

الصفحة 724 من 754

وَلَوْ قَالَ لَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا غَدًا، فَعَتَقَتِ الْيَوْمَ، لَمْ تَرِثْهُ.

وَإِنْ قَالَ لَهَا سَيِّدُها: أَنْتِ حُرَّةٌ غَدًا، فَقَالَ لَهَا الزَّوْجُ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا، وَهُوَ يَعْلَمُ بِعِتْقِ السَّيِّدِ، وَرِثَتْهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ، لَمْ تَرِثْهُ.

فَإِنْ عَلَّقَ طَلاقَهَا [1] في الصَّحَّةِ عَلَى شَرْطٍ، فَوُجِدَ في مَرَضِ مَوْتِهِ، فَهَلْ تَرِثُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَلَوِ اسْتَكْرَهَ رَجُلٌ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَوَطِئَهَا في مَرَضِ الأَبِ، بَانَتْ، وَلَمْ يَسْقُطْ مِيرَاثُهَا، فَإِنْ طَاوَعَتْهُ، خُرِّجَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَلَوْ كَانَ لِلأَبِ زَوْجَتانِ، فَوَطِىَ الِابْنُ إحَداهُمَا في مَرَضِ الأَبِ، بَانَتْ، وَلَمْ تَرِثْ.

وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مَرِيضَةً اسْتَدْخَلَتْ ابْنَ [2] زَوْجِهَا وَهُوَ نَائِمٌ، بَانَتْ، وَوَرِثَهَا الزَّوْجُ في الْعِدَّةِ وَبَعْدَهَا.

(1) في"ط":"طلقها".

(2) في"ط":"ذكر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت