وَهَلْ تَصِحُّ إِمَامَةُ الأَقْطَعِ الْيَدَيْنِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَهَلْ تَصِحُّ إِمَامَةُ الْفَاسِقِ، أَوِ الأَقْلَفِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَتَصِحُّ إِمَامَةُ الصَّبِيِّ فِي النَّوَافِلِ، وَلا تَصِحُّ فِي الْفَرَائِضِ إِلَّا بِمِثْلِهِ.
وَلا تَصِحُّ الصَّلاةُ خَلْفَ نَجِسٍ، وَلا مُحْدِثٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ، فَإِنْ جَهِلَ هُوَ وَالْمَأْمُومُ، حَتَّى فَرَغُوا مِنَ الصَّلاةِ، فَصَلاةُ الْمَأْمُومِ صَحِيحةٌ، وَصَلاتُهُ بَاطِلَةٌ.
وَلا تَصِحُّ صَلاةُ الْقَارِئِ خَلْفَ مَنْ لا يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ، أَوْ يُخِلُّ بِحَرْفٍ فيها [1] ، أَوْ يَلْحَنُ [2] لَحْنًا يُحِيلُ الْمَعْنَى.
وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ اللَّحَّانِ، وَمَنْ يُكَرِّرُ بَعْضَ الْحُرُوفِ، وَلا يُفْصِحُ بِهَا؛ كَالْغَرَبِيِّ [3] الَّذِي لا يُفْصِحُ بِالْقَافِ.
وَيُكْرَهُ أَنْ يَؤُمَّ نِسَاءً أَجَانِبَ لا رَجُلَ مَعَهُنَّ، وَأَنْ يَؤُمَّ قَومًْا وَأَكْثَرُهُمْ لَهٌ كَارِهُونَ.
وَلا تُكْرَهُ إِمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَا وَالْجُنْدِيِّ إِذَا سَلِمَا في دِينِهِمَا.
وَيَجُوزُ ائْتِمَامُ [4] الْمُتَوَضِّئِ بِالْمُتَيَمِّمِ.
وَلا يَصِحُّ ائْتِمَامُ مَنْ لَيْسَ بِهِ سَلَسٌ بِمَنْ بِهِ سَلَسٌ، والْقَادِرِ عَلَى
(1) في"ط":"منها".
(2) في"ط":"يُلحق".
(3) في"ط":"كالعربي".
(4) في"ط":"أتمام".