فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 908

ويكره أن تسمى العتمة [1] ، وهي أثقل صلاة على المنافقين .

وأول وقتها: إذا خرج وقت المغرب .

ويستحب في الحضر انتظار ذهاب البياض إذا قلنا: إن الشفق فيه الحمرة .

وآخر وقتها المختار: ثلث الليل .

وعنه: نصفه .

ويبقى وقت الجواز والضرورة إلى طلوع الفجر الثاني [2] .

وفعلها في آخر وقتها المختار أفضل .

ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا لشغل .

ويحرم التأخير بعد وقتها المختار بلا عذر ، وقيل: يكره .

فصل [ إدراك تكبيرة الأحرام ]

ومن أدرك من الصلاة في غير جمعة قدر تكبيرة الأحرام قبل خروج وقتها: فقد أدركها ؛ بمعنى بناء ما خرج منها عن الوقت على تحريمة الأداء نيه ، ووقوعه موقعه في الصحة والأجزاء .

ولو تعمد التأخير والخارج عن الوقت قضى في أحد الوجهين .

(1) لما روي عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل". أخرجه مسلم ( 1/ 445 ح 644 ) .

قال النووي في شرحه ( 5/ 143 ) : معناه: أن الأعراب يسمونها العتمة ؟ لكونهم يعتمون بحلاب الأبل ، أي: يؤخرونه إلى شدة الظلام .

(2) لأن ما بعد الثلث أو النصف وقت للوتر وهي من توابع العشاء ، فاقتضى أن يكون وقتا للعشاء ؟ لأن التابع إنما يصلى في وقت المتبوع كركعتي الفجر ( الممتع 343/1 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت