فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 908

أحدهما: كالمنصوص .

والثاني: أنه يستر العورة ويصلي قائما ، وهو الأقوى عندي لما سبق من الوجوه الأربعة .

ولأن محذور كشف المنكبين يقابله محذور كشف الفخذين ، ويزيد بمحذور فوات القيام ، والتزام محذور واحد أولى .

وان كفى أحدهما ؛ فالأفضل ستر الدبر .

وقيل: القبل ، لأن به يستقبل القبلة . ويدل على أنه أفحش: أن العلماء القائلين بتحريم استقبال القبلة بالغائط والبول اختلفوا في استدبارها ، ولا كذلك بالعكس .

والصحيح: أنه يستر به الدبر ، لأنه يصلي جالسا فيحصل له ستر القبل بجلوسه وضم فخذيه ، والأتيان بركن السجود ، ولا كذلك إذا ستر به القبل ؛ لأنه يلزم منه كشف الدبر إذا سجد أو فوات السجود إذا قلنا: يومىء .

وعلى الوجهين فأيما ستر: أجزأه ؛ لأنه عورة مجمع عليها ، وانما الخلاف في التقديم استحبابا ، بخلاف تقديم الفرجين على غيرهما فإنه واجب ؛ لأنهما مقطوع بوجوب سترهما ، وكيرهما مجتهد فيه .

فصل [ الصلاة في ثوب نجس ]

ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا: صلى فيه وأعاد . نص عليه .

وعنه: لايعيد .

وعنه: لا يصلي فيه حتى يضيق الوقت .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت