أحدهما: كالمنصوص .
والثاني: أنه يستر العورة ويصلي قائما ، وهو الأقوى عندي لما سبق من الوجوه الأربعة .
ولأن محذور كشف المنكبين يقابله محذور كشف الفخذين ، ويزيد بمحذور فوات القيام ، والتزام محذور واحد أولى .
وان كفى أحدهما ؛ فالأفضل ستر الدبر .
وقيل: القبل ، لأن به يستقبل القبلة . ويدل على أنه أفحش: أن العلماء القائلين بتحريم استقبال القبلة بالغائط والبول اختلفوا في استدبارها ، ولا كذلك بالعكس .
والصحيح: أنه يستر به الدبر ، لأنه يصلي جالسا فيحصل له ستر القبل بجلوسه وضم فخذيه ، والأتيان بركن السجود ، ولا كذلك إذا ستر به القبل ؛ لأنه يلزم منه كشف الدبر إذا سجد أو فوات السجود إذا قلنا: يومىء .
وعلى الوجهين فأيما ستر: أجزأه ؛ لأنه عورة مجمع عليها ، وانما الخلاف في التقديم استحبابا ، بخلاف تقديم الفرجين على غيرهما فإنه واجب ؛ لأنهما مقطوع بوجوب سترهما ، وكيرهما مجتهد فيه .
فصل [ الصلاة في ثوب نجس ]
ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا: صلى فيه وأعاد . نص عليه .
وعنه: لايعيد .
وعنه: لا يصلي فيه حتى يضيق الوقت .