فهرس الكتاب

الصفحة 614 من 908

ولا يقضي الرمل (1) .

ويجزئ طواف الراكب وسعيه ، والمحمول مع نيته لعذر ، وعنه: مطلقا . ولا يجزئ من حمله مطلقا .

ومن طاف أو سعى محدثا ولو جنبا وحائضا ، أو نجسا أو مكشوف العورة:

لم بجزئه .

وعنه: أن الطهارة ليست شرطا .

فمتى طاف للزيارة غير متطهر: أعاد ما كان بمكة ، فإن خرج إلى بلده: جبره بدم .

وكذلك يخرج في الطهارة من النجاسة والستر .

وعنه: فيمن طاف للزيارة وهو ناس للطهارة: لا شيء عليه .

ومن أحدث في طواف أو سعي ، أو قطعه بفصل طويل: استأنف ، وعنه:

يبني (2) ؛ كما لو كان يسيرا ، أو أقيمت الصلاة ، أو حضرت جنازة فصلى .

ــــــــــــــــــــــ

= وأما عدم استحباب ذلك في حق أهل مكة ؛ فلأن ذلك شرع لما ذكر ، وليس مطلوبا من أهل مكة لأن هذا المعنى معدوم فيهم ، ولأنهم مقيمون .

والمراد بأهل مكة: المقيم بها ومن أحرم بها حتى لو كان متمتعا فأحرم بالحج منها ثم عاد وقلنا يشرع له طواف القدوم لم يرمل ، كما ذكر في المغني ( 3/ 186 ) . ( وانظر: الممتع 429/2 ) .

( 1 ) لأن الرمل هيئة فلا يجب بتركه إعادة ولا شيء عليه ؛ كهيئات الصلاة وكالاضطباع في الطواف ( المغني 3/ 186 ) .

( 2 ) ويكون البناء من الحجر الأسود ولو كان القطع في أثناء الشوط ؛ لأنه لا يعتد ببعض شوط قطع فيه ( كشاف القناع 2/ 483 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت