ولا يقضي الرمل (1) .
ويجزئ طواف الراكب وسعيه ، والمحمول مع نيته لعذر ، وعنه: مطلقا . ولا يجزئ من حمله مطلقا .
ومن طاف أو سعى محدثا ولو جنبا وحائضا ، أو نجسا أو مكشوف العورة:
لم بجزئه .
وعنه: أن الطهارة ليست شرطا .
فمتى طاف للزيارة غير متطهر: أعاد ما كان بمكة ، فإن خرج إلى بلده: جبره بدم .
وكذلك يخرج في الطهارة من النجاسة والستر .
وعنه: فيمن طاف للزيارة وهو ناس للطهارة: لا شيء عليه .
ومن أحدث في طواف أو سعي ، أو قطعه بفصل طويل: استأنف ، وعنه:
يبني (2) ؛ كما لو كان يسيرا ، أو أقيمت الصلاة ، أو حضرت جنازة فصلى .
ــــــــــــــــــــــ
= وأما عدم استحباب ذلك في حق أهل مكة ؛ فلأن ذلك شرع لما ذكر ، وليس مطلوبا من أهل مكة لأن هذا المعنى معدوم فيهم ، ولأنهم مقيمون .
والمراد بأهل مكة: المقيم بها ومن أحرم بها حتى لو كان متمتعا فأحرم بالحج منها ثم عاد وقلنا يشرع له طواف القدوم لم يرمل ، كما ذكر في المغني ( 3/ 186 ) . ( وانظر: الممتع 429/2 ) .
( 1 ) لأن الرمل هيئة فلا يجب بتركه إعادة ولا شيء عليه ؛ كهيئات الصلاة وكالاضطباع في الطواف ( المغني 3/ 186 ) .
( 2 ) ويكون البناء من الحجر الأسود ولو كان القطع في أثناء الشوط ؛ لأنه لا يعتد ببعض شوط قطع فيه ( كشاف القناع 2/ 483 ) .