فهرس الكتاب

الصفحة 619 من 908

وقيل: الراجل أفضل وقيل هما سواء (1) .

ويفطر ويدعو ويكثر قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحصبي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير . اللهم اجعل في قلبي نورا ، [ وفي بصري نورا ] (2) ، وفي سمعي نورا ، ويسر لي أمري .

ووقت الوقوف: من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر . فمن وقف به لحظة من هذا الزمان وهو أهل لذلك: تم حجه وإلا فلا .

ولا يصح مع سكر أو إغماء ، وفي النائم والجاهل بها: وجهان .

وقال ابن بطة: لا يجزئ الوقوف قبل الزوال .

ومن وقف نهارا وقف إلى غروب الشمس ، فإن دفع قبله ولم يعد: فعليه

دم (3) .

وإن دفع بعد غروب الشمس قبل الإمام فهل عليه دم ؟ على روايتين . وإن وقف ليلا: فلا شيء عليه (4) .

ــــــــــــــــــــــ

( 1 ) والمنقول عن الإمام أحمد رحمه الله التوقف عن الجواب ، ففي رواية إسحاق بن منصور قال: قلت: الوقوف على الدابة أحب اليك إذا كانت معه دابة ؟ قال: لا أحفظ الساعة ( المستوعب 1/ 506 ، ومسائل الإمام رواية اسحاق بن منصور ص: 289 ) .

( 2 ) زيادة من المستوعب ( 1/ 507 ) ، والممتع ( 2/ 444 ) .

( 3 ) لأن الوقوف إلى بعد الغروب على من ذكر واجب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس ، وإذا تركه فقد ترك واجبا في الحج وذلك موجب للدم ( الممتع 2/ 447 ) .

( 4 ) لأنه لم يدرك جزءا من النهار فلم يلزمه شيء ، كما لو أدرك من منزله دون الميقات من موضعه ( الممتع 2/ 447 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت