والأخرى: لا يجوز بيعها بحال .
ويجوز بيع المكاتب ، ويكون على كتابته عند المشتري مبقى على ما بقي من كتابته ، فإن أذى إليه: عتق وله ولاؤه ، وإن عجز: عاد قنًا له . وإن علم المشتري بعد: فله الفسخ أو إلارش .
ويجوز بيع المرتد . نص عليه ، وكذا المريض المأيوس منه .
وقيل: لا يصح .
ولا يجوز بيع ما هو نجس العين ؛ كالخمر والخنزير والدم والميتة والسرجين النجس والكلب ، سواء كان مما يباح اقتناؤه ؛ ككلب الصيد والماشية والحرث ، أو لا يجوز اقتناؤه وهو ما لم يكن لشيء من ذلك .
ومن قتل كلبا معلما فقد أساء ولا غرم عليه [1] .
ومن مات وفي يده كلب يباح اقتناؤه: كان ورثته أحق به ، ولا نقول إنهم ورثوه ، بخلاف إلاموال .
ولا يجوز بيع ما لا يشفع به ، سواء كان نجسًا ؛ كسباع البهائم [2] وجوارح الطير التي لا تصلح للاصطياد [3] ، أو كان طاهرأ ؛ كحشرات الأرض [4] .
وثمن جميع ذلك حرام ، والعقد عليه باطل [5] .
(1) المغنى ( 4/ 172 ) .
(2) كالأسد والذئب .
(3) كالرخم والحدأة والغراب الأبقع وغراب البين .
(4) كالحية .
(5) لأنه لا نفع فيه فأخذ ثمنه أكل مال بالباطل ( المغنى 4/ 174 ) .