فهرس الكتاب

الصفحة 734 من 908

والأخرى: لا يجوز بيعها بحال .

ويجوز بيع المكاتب ، ويكون على كتابته عند المشتري مبقى على ما بقي من كتابته ، فإن أذى إليه: عتق وله ولاؤه ، وإن عجز: عاد قنًا له . وإن علم المشتري بعد: فله الفسخ أو إلارش .

ويجوز بيع المرتد . نص عليه ، وكذا المريض المأيوس منه .

وقيل: لا يصح .

ولا يجوز بيع ما هو نجس العين ؛ كالخمر والخنزير والدم والميتة والسرجين النجس والكلب ، سواء كان مما يباح اقتناؤه ؛ ككلب الصيد والماشية والحرث ، أو لا يجوز اقتناؤه وهو ما لم يكن لشيء من ذلك .

ومن قتل كلبا معلما فقد أساء ولا غرم عليه [1] .

ومن مات وفي يده كلب يباح اقتناؤه: كان ورثته أحق به ، ولا نقول إنهم ورثوه ، بخلاف إلاموال .

ولا يجوز بيع ما لا يشفع به ، سواء كان نجسًا ؛ كسباع البهائم [2] وجوارح الطير التي لا تصلح للاصطياد [3] ، أو كان طاهرأ ؛ كحشرات الأرض [4] .

وثمن جميع ذلك حرام ، والعقد عليه باطل [5] .

(1) المغنى ( 4/ 172 ) .

(2) كالأسد والذئب .

(3) كالرخم والحدأة والغراب الأبقع وغراب البين .

(4) كالحية .

(5) لأنه لا نفع فيه فأخذ ثمنه أكل مال بالباطل ( المغنى 4/ 174 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت