ولا يجوز بيع الأدهان النجسة ؛ كالزيت وغيره ، لا لمسلم ولا لكافر [1] . نص عليه . وفي جواز الاستصباح بها: روايتان [2] .
وعنه: جواز بيع الأدهان النجسة لكافر يعلم نجاستها [3] .
وخرج أبو الخطاب جواز بيعها على جواز الاستصباح بها [4] .
وقال شيخنا [5] : لا تطهر الأدهان النجسة بالغسل .
وقال أبو الخطاب [6] : تطهر . فعلى قوله: يجوز بيعها .
وكل نجس يمكن تطهيره ؛ كالثوب المغموس في البول ونحوه: يجوز بيعه قولا واحدا [7] ، إلا جلود الميتة قبل دباغها ، فإنه لا يجوز بيعها قولا واحدا ؛ كالخمرة قبل تخليلها ، وفي جواز بيعها بعد الدباغ: روايتان .
قال ابن أبي موسى: أصحهما الجواز .
وحكم جلد ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي حكم جلد الميتة .
فصل [ بيع القاتل في المحاربة ]
ويجوز بيع القاتل في المحاربة [8] .
(1) لأنها نجسة فلم يجز بيعها كشحم الميتة ( الممتع 3/ 21 ) .
(2) الأولى: يجوز ؛ لأنه انتفاع من غير ضرر أشبه الانتفاع بالجلد اليابس .
والثانية: لا يجوز ؛ لأنه دهن نجس فلم يجز الاستصباح به كشحم الميتة ( الممتع 3/ 21 ) .
(3) لأنه يعتقد حل ذلك . والعلم بنجاستها المراد به: اعتقاد الطهارة ؛ لأن نفس العلم بالنجاسة ليس شرطا في بيع الثوب النجس فكذا هاهنا ( الممتع 3/ 21 ) .
(4) لأنها تصير بذلك مشفعأ بها فجاز بيعها كالبغل والحمار ( الممتع 3/ 21 ) .
(5) الإنصاف ( 1/ 321 ) .
(6) انظر قول أبي الخطاب في: الإنصاف ، الموضع السابق .
(7) لأنه يشفع به بعد تطهيره ( كشاف القناع 3/ 156 ) .
(8) لأنه ينتفع به إلى حين قتله ويعتقه فيجر ولاء ولده فجاز بيعه كالمريض ( الممتع 3/ 17 ) .