وقال أبو عبيدة: هو بفتحها ، والمعنى . واحد ، وهو: بيع الحمل الظاهر في بطن أمه .
وكذلك نهى عن بيع الملاقيح [1] وهو: بيع ما في بطون إلانعام .
وعن بيع المضامين [2] وهو: بيع ما في ظهور فحولها .
وقد قيل: إن المضامين ما في بطونها ، والملاقيح ما في ظهورها .
وعلى التفسيرين هو غير عسب الفحل ، لأن عسب الفحل هو أن يؤجر الفحل لينزو على إناث غيره ، وكل ذلك غير جائز .
ولا يجوز بيع الصوف على الظهر [3] .
وعنه: الجواز بشرط جزّه في الحال [4] .
ومن صور بيع الغرر: بيع ما لا يقدر على تسليمه ، كالسمك في اللجة ، والطير الطائر ، والعبد الأبق ، والدابة الشاردة .
ولا يجوزبيع شيء معين ليس في ملك بائعه ، ليمضي فيشتريه ويسلمه ، فإن فعل فالبيع باطل لا تلحقه الصحة ، حتى لو قدرعلى تسليمه بعد ذلك فسلمه: لم يصر البيع صحيحا ، وسواء شاهده المتبايعان حال العقد أو لم يشاهداه .
(1) أخرجه مالك ( 2/ 507 ح 63 ) .
(2) أخرجه مالك ، الموضع السابق .
(3) لأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه ( الممتع 3/ 37 ) .
(4) لأنه مشاهد يمكن تسليمه فجاز بيعه كالرطبة في الأرض . وفارق الأعضاء من حيث إنها لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان ( المتع ، الموضع السابق ) .