وعنه: يصح ، وهما على خيارهما ما لم يقطعاه .
وإن شرطاه إلى الحصاد والجذاذ خيارا أو أجلا في بيع أو سلم: فروايتان . وإن شرطاه إلى الغد أو الليل: سقط بأوله ، وعنه: بآخره .
وإن ]شرطاه [[1] سنة في أثناء شهر: كمل وحده عددا ، وعنه: الجميع .
وإذا شرط أحدهما الخيار لأجنبي من العقد: صح ، وكان ذلك اشتراطا لنفسه وتوكيلا للمشروط له فيه ، ولا يتفرد به الوكيل دون الموكل بل يكون لهما جميعا .
فإن اشترط الخيار لفلان دون نفسه: لم يصح ، وان شرطه المتبايعان لثالث: ثبت له ولهما ، فإن أسقطا خيارهما: لم يصح .
وإن باع الوكيل في البيع واشترط الخيار لموكله: صح ، وان اشترط لنفسه دون موكله أو لأجني: لم يصح .
فصل [في ابتداء مدة خيار الشرط]
وابتداء مدة خيار الشرط من حين العقد في أحد الوجهين2 ، وفي الآخر:
من حين التفرق 3 .
(1) في الأصل: شرطا . والمثبت من المحرر ( 1/ 263 ) .
2 لأن الخيار مدة ملحقة من حين العقد فكان ابتداؤها من حين العقد كالأجل .
3 لأن الخيار ثابت في المجلس حكما فلا معنى لإثباته بالشرط .
ولأن حالة المجلس كحالة العقد لأن لهما فيه الزيادة والنقصان .
قال في المغني ( 4/ 20 ) : والأول أولى .
ولأن الاشتراط سبب ثبوت الخيار فوجب أن يتعقبه حكمه كالمالك في المبيع .
ولأن المدة لو جعلت من التفرق لأدى إلى جهالتها ؛ لأنه لا يعلم متى ابتداؤها فلا يعلم انتهاؤها . وثبوت الحكم لسبيين لا يمتنع كالوطء يحرم بالصيام والإحرام ( الممتع 3/ 79 ) .