فهرس الكتاب

الصفحة 790 من 908

-ويطالب متلفه بثمن المثلي وقيمة غير المثلي ، سواء كان متلفه البائع أو غيره- وبين أن يفسخ ويرجع على البائع بالثمن ، ويكون للبائع مطالبة متلفه بما ذكرنا .

وكذلك حكم الثمار قبل جداذها .

وإن حدث للمبيع نماء منفصل ؛ كالولد والثمرة ونحوهما: فالنماء ملك للمشتري أمانة في يد البائع كالوديعة ، لا يضمنه إذا تلف بغير تفريط منه ، ولا يقابله قسط من الثمن .

فصل [فيما يحصل فيه القبض]

ولا يحصل القبض في شيء مما يتناول باليد إلا بتناوله ، ولا فيما ينقل إلا بنقله ، طعامأ كان أو غيره ، إذا اشتراه جزافًا .

ويحصل القبض فيما عدا ذلك بالتخلية من غير مانع مع التمييز .

وعنه: أن كل متميز يحصل قبضه بالتخلية . نص عليه في الرجل يشتري صبرة الطعام ، ويسلمه كما يسلم الثمر في رؤوس النخل إذا لم يحل بينه ويينه: فهو تسليم ، وفي جواز بيعها قبل أخذها: روايتان .

ومتى سميا في البيع كيلا أو وزنا أو ذرعا أو عددأ: لم يصح قبضه إلا كما سمياه .

فعلى هذا إذا اشترى جوزا عددا معلومأ ، فعد في مكيال ألف جوزة ملأها ،ثم اكتال الجوز بذلك المكيال بالحساب: لم يصح . نص عليه ؛ لأنه ربما دخله زيادة أو نقصان في المستقبل .

وإن اشترى طعاما كيلا فقبضه وزنا: لم يصح ؛ لأن الوزن لا ينبئ عن الكيل ، فهو كما لو قبضه جزافًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت