فهرس الكتاب

الصفحة 792 من 908

فصل [كل ما لايجوز بيعه قبل قبضه]

وكل ما لا يجوز بيعه قبل قبضه ؛ فلا فرق بين بيعه من بائعه ومن غيره .

نص عليه .

فإن قبضه كيلا ثم باعه من بائعه صبرة: لم يحتج إلى كيل ثان . ذكره القاضي

في المجرد .

وعلى ما ذكره أبو بكر ؛ أنه إذا علما مبلغ الصبرة لم يصح بيعها صبرة: لا يصح البيع هاهنا .

وإن باعه من بائعه كيلا: لزمه كيله ثانيا ولم يجزئه الكيل الأول . نص عليه ..

وعلى الرواية التي تقول: إذا اشترى ما قد شاهد كيله قبل العقد يجزئه ذلك الكيل: لا يحتاج هاهنا إلى إعادة الكيل ، إلا أن يكون تبايعهما الثاني بعد تفرقهما ، فيجب إعادة الكيل .

فصل [إن اشترى طعاما بعينه]

وإن اشترى طعاما بعينه ، ودفع إلى البائع غرارة وقال له: كله لي فيها ، ففعل: صار مقبوضا ، وخرج من ضمان البائع . ذكره القاضي في الجامع الصغير .

فإن كان لأنسان في ذمته عشرة أقفزة طعاما ، فكالها وأفردها صبرة ، أو اشترى منه إنسان عشرة أقفزة من صبرة ، فكالها وأفردها عنها بغير حضور غريمه ، ثم حضر المشتري فقال له: هذه عشرة أقفزة قد كلتها ، اقبضها فهي قدر حقك ، فقبضها بذلك ثقة بقوله: فالقبض فاسد . ذكره القاضي في المجرد ، وعلل: بأنه قبضه جزافًا ما استحق قبضه كيلا ؛ لأنه لم يتحقق كيله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت