وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَلَفْظُهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَاوَلَ الحَالِقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ (١) رضي الله عنه فَأَعْطَاهُ (٢) إِيَّاهُ.
ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الأَيْسَرَ؛ فَقَالَ: احْلِقْهُ؛ فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ (٣) أَبَا طَلْحَةَ رضي الله عنه، فَقَالَ: اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ» (٤) .
١٣٧ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ (٥) خَيْبَرَ جَاءَ جَاءٍ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أُكِلَتِ الحُمُرُ.
فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا طَلْحَةَ رضي الله عنه فَنَادَى: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ (٦) عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ - أَوْ نَجَسٌ -، قَالَ: فَأُكْفِئَتِ (٧) القُدُورُ بِمَا فِيهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ (٨) .
١٣٨ - وَفِي «الصَّحِيحِ» - فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ رضي الله عنه -: «أَنَّهُمْ أَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ يُوقِدُونَ عَلَى لَحْمِ (٩) الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.
(١) في ب زيادة: «الأنصاري» ، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(٢) في ز: «وأعطاه» بالواو.
(٣) في ز: «وأعطاه» بالواو.
(٤) صحيح مسلم (٣٢٦ - ١٣٠٥) .
(٥) في و: «يومَ» بالنَّصب.
(٦) في د: «ينهاكم» .
(٧) «أُكْفِئَت» : أُمِيلت. الصحاح (١/ ٦٨) .
(٨) البخاري (٤١٩٨) ، ومسلم (١٩٤٠) .
(٩) في ز: «لحوم» .
(١٠) «رَسُولُ اللَّهِ» ليست في ب، ز، وفي و: «النبي» .