فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوا لِي قَمِيصاً، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ القَمِيصِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١) .
٣٧٥ - وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «يُكْرَهُ أَنْ يَؤُمَّ الغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ» رَوَاهُ الأَثْرَمُ (٤) ، وَالبَيْهَقِيُّ (٥) - وَلَفْظُهُ: «لَا يَؤُمُّ الغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ» (٦) -.
٣٧٦ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ (٧) سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْماً (٨) .
(١) صحيح البخاري (٤٣٠٢) .
(٢) سنن أبي داود (٥٨٥) .
(٣) سنن النسائي (٧٨٨) .
(٤) عزاه إليه أبو يعلى في التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة (٢/ ٣٤١) مثل لفظ البيهقي.
وقال أبو داود في مسائل أحمد (ص ٦٢) : «سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يَؤُمُّ الغلامُ حتى يحتلم، فقيل لأحمد: حديث عمرو بن سَلِمة؟ قال: لا أدري أيَّ شيء هذا؟ وسمعته مرةً أخرى وذكر هذا الحديث، فقال: لعله كان في بدء الإسلام» .
(٥) في و: «ورواه البيهقي» .
(٦) السنن الكبير (٥٩٢٤) .
(٧) «السُّنَّةِ» سقطت من ز.
(٨) «سِلْماً» : أي: إسلاماً. مشارق الأنوار (٢/ ٢١٨) .