فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 899

نِصْفِ دِرْهَمٍ (١) ، أَوْ صَاعِ حِنْطَةٍ، أَوْ نِصْفِ صَاعٍ» (٢) .

وَقَالَ البُخَارِيُّ: «قُدَامَةُ بْنُ وَبَرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه؛ لَمْ يَصِحَّ سَمَاعُهُ» (٣) .

وَوَهِمَ مَنْ رَوَاهُ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه (٤) .

٤٣٣ - وَعَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الجُمُعَةَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظَلُّ بِهِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَمُسْلِمٌ - وَلَفْظُهُ: «فَنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْحِيطَانِ فَيْئاً نَسْتَظِلُّ بِهِ (٥) » (٦) -.

وَفِي لَفْظٍ لَهُ قَالَ (٧) : «كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (٨) صلى الله عليه وسلم إِذَا زَالَتِ


(١) «نِصْف دِرْهَم» : يساوي) ٠، ٨٧٥) جراماً من الفضَّة تقريباً.
(٢) سنن أبي داود (١٠٥٤) .
(٣) الضعفاء للعقيلي (٥/ ١٤١) ، وقال عبد اللَّه بن الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال (١/ ٢٥٦) : «سألت أبي قلت: يصحُّ حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من ترك الجمعة عليه دينارٌ، أو نصف دينار يتصدق به) ؟ فقال: قدامة بن وبرة يرويه؛ لا يُعرف، رواه أيوب أبو العلاء فلم يَصِلْ إسنادَه كما وصله همام؛ قال: (نصف درهم أو درهم) ؛ خالفه في الحكم، وقصر في الإسناد» .
(٤) ذكر البخاري الوجهين في التاريخ الكبير (٤/ ١٧٦) وهما رواية همام وحجاج الأحول، عن قتادة، عن قدامة، عن سمرة، ورواية قيس بن رباح، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، ثم قال: «والأول أصح، ولا يصح حديث قدامة في الجمعة» .
(٥) قوله: «رَوَاهُ البُخَارِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -» إلى هنا سقط من ز.
(٦) البخاري (٤١٦٨) ، ومسلم (٨٦٠) .
(٧) «قَالَ» ليست في ز.
(٨) في و: «النبي» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت