٤٣٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِيدَانَ السُّلَمِيِّ قَالَ: «شَهِدْتُ الجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ.
ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُمَرَ رضي الله عنه، وَكَانَتْ (٤) صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ: انْتَصَفَ النَّهَارُ.
ثُمَّ (٥) شَهِدْتُهَا مَعَ عُثْمَانَ رضي الله عنه، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ: زَالَ النَّهَارُ.
(١) في ز: «فنتتبع» .
(٢) «الفَيْء» : ما بعد الزَّوال من الظِّل. الصحاح (١/ ٦٣) .
(٣) صحيح مسلم (٣١ - ٨٦٠) .
(٤) في ب: «فكانت» .
(٥) «ثُمَّ» سقطت من ز.
(٦) سنن الدارقطني (١٦٢٣) .
(٧) في مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللَّه (ص ١٢٥) قال: «قرأتُ على أبي: سئل عن وقت صلاة الجمعة، قال: إن صلى قبل الزوال فلا بأس؛ حديث عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن سلمة أن عبد اللَّه صلى بهم الجمعة ضحىً، وحديث سهل بن سعد: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة؛ كأنه يدل على أنه قبل الزوال» .
وقال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (٨/ ١٧٧) : «ونَقَل عنه - أي: أحمد بن حنبل - أحمدُ بن الحسن الترمذي أنه قال على ما جاء من فعل أبي بكر وعمر: لا أرى به بأساً؛ لأنها عيد، والأعياد كلها في أول النهار» .
(٨) التاريخ الكبير (٥/ ١١٠) .