٤٣٧ - وَعَنْ بَقِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١) رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ (٢) الجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا (٣) فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى؛ وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ» - وَفِي رِوَايَةٍ (٤) : «وَقَدْ (٥) أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ (٦) -.
وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ؛ لَكِنْ تَكَلَّمَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ، وَقَالَ: «هَذَا خَطَأُ المَتْنِ وَالإِسْنَادِ» (٧) ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ: «لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يُونُسَ إِلَّا بَقِيَّةُ» (٨) .
وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضاً مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا؛ إِلَّا أَنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ» (٩) ، وَهُوَ مُرْسَلٌ.
٤٣٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ قَائِماً ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِماً (١٠) ، فَمَنْ نَبَّأَكَ (١١) أَنَّهُ كَانَ
(١) «عَنِ ابْنِ عُمَرَ» سقطت من أ.
(٢) «صَلَاةِ» ليست في و.
(٣) في ب، و: «أو غيرها» .
(٤) هي رواية ابن ماجه.
(٥) في د، هـ، و: «فقد» .
(٦) النسائي (٥٥٦) ، وابن ماجه (١١٢٣) ، والدارقطني (١٦٠٦) .
وفي و: «بهذا اللفظ» .
(٧) العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٤٣٢) ، وتتمة كلامه: «إنما هو: الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من أدرك من صلاة ركعة، فقد أدركها) ، وأما قوله: (من صلاة الجمعة … ) ، فليس هذا في الحديث، فوهم في كليهما» .
(٨) سنن الدارقطني (١٦٠٦) .
(٩) سنن النسائي (٥٥٧) .
(١٠) «فَيَخْطُبُ قَائِماً» ليست في هـ.
(١١) في هـ، و: «أنبأك» .