فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 899

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ.

قَالَ: لِتُلْبِسْهَا (١) أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٢) .

٤٦٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ (٣) قَبْلَ الخُطْبَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤) .

٤٦٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا (٥) ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ (٦) بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ؛ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ؛ تُلْقِي المَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا (٧) » رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ (٨) .

وَعِنْدَهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى - أَوْ فِطْرٍ -


(١) في أ: «لتلبسَها» بالنَّصب، وفي ج: «لتَلبسها» ، بفتح التاء، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم (٣/ ٣٠٢) : «وقوله: (لتلبسها أختها من جلبابها) : حمله بعضهم على المواساة فيه، وأنه واحد، وقد يكون المراد به الجنس؛ أي: لِتُعِرْها من جلابيبها، أو يكون على طريق المبالغة في الحض على الخروج؛ أي: لتخرج ولو اثنتان في جلباب» .
(٢) البخاري (٣٥١) ، ومسلم (٨٩٠) .
(٣) في هـ: «العيد» .
(٤) البخاري (٩٦٣) واللفظ له، ومسلم (٨٨٨) .
(٥) في و، ز: «قبلهما ولا بعدهما» .
(٦) في هـ: «معه» من غير واو.
(٧) «الخُرْص» : الحَلَقة من الذهب أو الفضة تُجعل في الأذن. غريب الحديث لابن قتيبة (٢/ ١٥٢) ، وفتح الباري (٣/ ٣١٣) .
و «السِّخَاب» : خيط يُنظم فيه خَرَز، يلبسه الصبيان والجواري. الغريبَين في القرآن والحديث (٣/ ٨٧٦) .
(٨) البخاري (٩٦٤) ، ومسلم (٨٨٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت