عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا (١) ، فَقَامَ عَلَيْهَا عَلَى وَسَطِهَا (٢) » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٣) .
٥٢٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ (٤) بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥) .
٥٢١ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَخاً لَكُمْ قَدْ مَاتَ؛ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ - يَعْنِي: النَّجَاشِيَّ -» (٦) .
٥٢٢ - وَلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعاً، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْساً، فَسَأَلْتُهُ؛ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا» (٧) .
(١) «النِّفَاس» : ولادة المرأة، فإذا وضعت كانت نفساء حتى تطهر. العين (٧/ ٢٧١) .
(٢) في و: «فقام عليها وسطها» ، وفي ز: «فقام على وسطها» ، وما فيما ورد في بعض نسخ صحيح البخاري.
وانظر: العدة في شرح العمدة (٢/ ٧٨٠) ، وفتح الباري (١/ ٤٢٩) .
(٣) البخاري (١٣٣١) ، ومسلم (٩٦٤) .
(٤) في ز: «وصف» .
(٥) البخاري (١٣٣٣) واللفظ له، ومسلم (٩٥١) .
(٦) صحيح مسلم (٩٥٣) .
(٧) صحيح مسلم (٩٥٧) .
(٨) كذا ورد منسوباً في مسند الطَّيالسي (٧٠٩) ، ومسند أحمد (١٩٢٧٢) ، وغيرهما.