فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 899

قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَيْسَ (١) هَذَا مِمَّا يُثَبِّتُ أَهْلُ الحَدِيثِ، وَلَوْ ثَبَّتُوهُ لَمْ تَكُنْ فِيهِ رِوَايَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا إِقْطَاعُهُ، فَأَمَّا الزَّكَاةُ فِي المَعَادِنِ دُونَ الخُمُسِ فَلَيْسَتْ مَرْوِيَّةً عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ (٢) » (٣) .

* * *


(١) «لَيْسَ» سقطت من أ.
(٢) «فِيهِ» ليست في ز.
(٣) الأم (٣/ ١١٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت