فهرس الكتاب

الصفحة 587 من 899

وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الجَمَلِ (١) ، وَعَنْ بَيْعِ المَاءِ» (٢) .

٨٤١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ (٣) صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ (٤) » رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥) .

٨٤٢ - وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ - كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ (٦) النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا (٧) -» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٨) .

٨٤٣ - وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٩) .

٨٤٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (١٠) عَنْ


(١) «ضِرَاب الجَمَل» : نزوه على الناقة. المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٨٧) .
(٢) صحيح مسلم (٣٥ - ١٥٦٥) .
(٣) في د، هـ، و: «رسول اللَّه» .
(٤) «عَسْب الفَحْل» : الكراء الذي يُؤخذ على ضراب الفحل. أعلام الحديث (٢/ ١١٢٢) .
(٥) صحيح البخاري (٢٢٨٤) .
(٦) «تُنْتَج» - بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه - أي: تَلِدُ ولداً. فتح الباري (٤/ ٣٥٨) .
(٧) «ثُمَّ تُنْتَج الَّتِي فِي بَطْنِهَا» : أي: ثم تعيش المولودة حتَّى تكبر ثم تَلِدَ. فتح الباري (٤/ ٣٥٨) .
(٨) البخاري (٢١٤٣) ، ومسلم (١٥١٤) .
والحديث بتمامه سقط من هـ، و.
(٩) البخاري (٢٥٣٥) ، ومسلم (١٥٠٦) واللفظ له.
«مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ» سقطت من ز.
(١٠) في ز: «أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت