رَجُلٍ حَقٌّ، فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ (١) ، أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ، أَوْ حِمْلَ قَتٍّ (٢) ؛ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِباً» (٣) رَوَاهَا (٤) البُخَارِيُّ.
٨٨٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَاماً إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعاً لَهُ مِنْ حَدِيدٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٥) .
٨٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الظَّهْرُ (٦) يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ الدَّرِّ (٧) يُشْرَبُ (٨) بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً (٩) ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٠) .
٨٩١ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْلَقُ (١١) الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ،
(١) «التِّبْن» - بالكسر -: عصيفة الزَّرع من بُرٍّ أو نحوه. المحكم والمحيط الأعظم (٩/ ٥٠٣) .
(٢) «القَتُّ» : الفصفصة اليابسة التي تأكلها الدواب. مشارق الأنوار (٢/ ١٧١) .
(٣) صحيح البخاري (٣٨١٤) .
(٤) في د: «رواه» ، وفي هـ: «رواهما» ، وفي و: «رواهن» .
(٥) البخاري (٢٢٥١) ، ومسلم (١٦٠٣) .
(٦) أي: ظهر الدَّابة، وقيل: الإبل القوي؛ سمِّي بذلك لأنَّه يقصد لركوب ظهره. تحفة الأبرار (٢/ ٢٥٩) .
(٧) أي: لبن ذات الدَّر، والدَّر: اللَّبن؛ يعني: يشرب لبن ذات الدَّر مَنْ ينفق عليها. المفاتيح في شرح المصابيح (٣/ ٤٥٦) .
(٨) «يُشْرَبُ» سقطت من د.
(٩) قوله: «وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً» ليس في هـ، و.
(١٠) صحيح البخاري (٢٥١٢) .
(١١) في و: بالرَّفع والجزم معاً، والمثبت من ج.
قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (٦/ ٤٣٠) : «الرواية في هذا الحديث (لا يغلقُ الرهن) برفع القاف على الخبر» .