فهرس الكتاب

الصفحة 659 من 899

تَصَدَّقَتْ؛ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ أَيْضاً (١) .

وَلَمْ يَقُلِ البُخَارِيُّ: «وَلَمْ تُوصِ» .

٩٦٠ - وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (٢) ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ (٣) ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.

وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ (٤) ؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.

لَا تُنْفِقُ (٥) امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؛ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا.


(١) البخاري (١٣٨٨) ، ومسلم (١٠٠٤) .
(٢) «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» : أي: لمالك الفراش من زوج أو سيد، وهي كناية عن الواطئ المفترِش لها. مشارق الأنوار (٢/ ١٥٤) .
(٣) «العَاهِر» : الزَّاني. غريب الحديث للخطابي (١/ ٤٤٨) .
ومعنى «لِلْعَاهِرِ الحَجَرُ» : «قيل: الرَّجْم، وقيل: الخيبة، إذ لا حظَّ له في الولد. التعليق على الموطأ (٢/ ١٩٦) .
(٤) أي: انتسب إليهم ومَالَ، وصَارَ معروفاً بهم. النهاية (٥/ ١٢١) .
(٥) في ج، و: «تنفِقِ»
بكسر القاف، والمثبت من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت