٩٦٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ (١) .
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ (٢) هَذَا الحَدِيثَ بِإِسْنَادِ أَبِي دَاوُدَ: «وَهَذَا (٣) إِسْنَادٌ (٤) لَا مَطْعَنَ فِيهِ» (٥) ، وَضَعَّفَهُ فِي مَكَانٍ آخَرَ (٦) .
٩٦٥ - وَعَنِ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ (٧) ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ (٨) : لَكَ السُّدُسُ.
(١) أحمد (٦٦٦٤) ، وأبو داود (٢٩١١) ، والسنن الكبرى (٦٥٥٨) ، وابن ماجه (٢٧٣١) .
(٢) في ب: «ذُكِر» ، وهو وهم.
(٣) في هـ، و: «هذا» من غير واو.
(٤) في د، هـ، و زيادة: «صحيح» .
(٥) قال رحمه الله في الاستذكار (٥/ ٣٧٠) : «رواه جماعة من الثقات عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم» .
ونقل المصنف رحمه الله في تنقيح التحقيق (٤/ ٢٦١) قوله: «وهذا إسناد لا مطعن فيه» ، ونسبه لابن عبد البر في (الفرائض) ، ثم قال: «لكن تناقض أبو عمر لتضعيفه إيَّاه في كتاب التمهيد» .
(٦) قال رحمه الله في التمهيد (٩/ ١٧٢) : «ليس دون عمرو بن شعيب في هذا الحديث من يُحتجُّ به» .
(٧) «ابْنَ» ليست في هـ.
(٨) في هـ، و: «قال» .
(٩) في د، هـ، و، ز: «فقال» .
(١٠) قال المظهري رحمه الله في المفاتيح في شرح المصابيح (٣/ ٥٤٠) : « (إن السدس الآخِر) بكسر الخاء» .
وقال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٥/ ٢٠٣١) : «بكسر الخاء، وفي نسخة بالفتح، والمراد به: (الآخِر) بالكسر» .
(١١) في ب: «طعمةً» بالنصب، والمثبت من أ، ج.
قال المظهري رحمه الله في المفاتيح في شرح المصابيح (٣/ ٥٤٠) : «ومعنى (الطعمة) هنا: التعصيب؛ يعني: رزقٌ لك، وليس بفرض لك» .