فهرس الكتاب

الصفحة 683 من 899

بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ (١) عَلَى خِطْبَةِ (٢) أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٣) .

٩٩٥ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنهما قَالَ: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي (٤) .

فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ (٥) ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ (٦) .

فَلَمَّا رَأَتِ المَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئاً (٧) جَلَسَتْ.


(١) في و: «يخطبْ» بالجزم، والمثبت من أ، ب، ج.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٩/ ١٩٩) : «قوله: (ولا يخطبْ) بالجزم على النهي - أي: وقال: لا يخطب -، ويجوز الرَّفع على أنه نفي، وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغ في المنع، ويجوز النَّصب عطفاً على قوله: (يبيعَ) ؛ على أنَّ (لا) في قوله: (ولا يخطب) زائدة، ويؤيِّد الرفع: قوله في رواية عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عند مسلم: (ولا يبيعُ الرجل على بيع أخيه، ولا يخطبُ) برفع العين من (يبيع) ؛ والباء من (يخطبُ) ، وإثبات التحتانية في (يبيع) » .
(٢) في أ: «خُطبة» بضم الخاء، والمثبت من هـ.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٨/ ٥٧) : «بكسر الخاء المعجمة» ، وانظر: مختار الصحاح (ص ٩٢) .
(٣) البخاري (٥١٤٢) ، ومسلم (١٤١٢) .
(٤) في هـ، و: «نفسي لك» بتقديم وتأخير.
(٥) «صَعَّد» - بتشديد العين -: أي: رفع، وصوَّب - بتشديد الواو -: أي: خفض. شرح النووي على مسلم (٩/ ٢١٢) .
(٦) «رَأْسَهُ» ليست في هـ، و.
ومعنى «طَأْطَأَ رَأْسَهُ» : خفضه. العين (٧/ ٤٧٠) .
(٧) في ب: «شيء» ، ويناسبه: «لم يُقْضَ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت