فهرس الكتاب
وَلَهُ عِلَّةٌ بَيَّنَهَا أَبُو دَاوُدَ (٢) ، وَأَبُو حَاتِمٍ (٣) ، وَغَيْرُهُمَا (٤) ؛ وَهِي الإِرْسَالُ.
١٠٠١ - وَعَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ؛ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً (٥) مِنْ رَجُلَيْنِ؛ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ (٦) -.
(١) أحمد (٢٤٦٩) واللفظ له، وأبو داود (٢٠٩٦) ، وابن ماجه (١٨٧٥) ، والدارقطني (٣٥٦٦) .
(٢) سنن أبي داود (٢٠٩٧) .
(٣) العلل لابن أبي حاتم (٤/ ٦٠) .
(٤) «وَغَيْرُهُمَا» ليست في هـ.
وممَّن بيَّن علته أيضاً: الدارقطني (٣٥٦٦) ، والبيهقي (١٣٧٨٦) .
(٥) في و: «ومن باع بيعاً» بدل: «وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً» .
(٦) أحمد (٢٠٢٠٨) واللفظ له، وأبو داود (٢٠٨٨) ، وابن ماجه (٢١٩٠) - وفيه الاقتصار على قوله: «أيُّما رجل باع بيعاً من رجلين؛ فهو للأول منهما» -، والنسائي (٤٦٩٦) ، والترمذي (١١١٠) .
(٧) وقع عند أحمد (٢٠٠٨٥) ، وابن ماجه (٢١٩٠) : «عن الحسن، عن عقبة بن عامر، أو سمرة بن جندب» - على الشك -، وعند الطبراني (١٧/ ٣٤٩، رقم: ٩٦٠) ، والبيهقي (١٣٩١٥) : «عن الحسن، عن عقبة بن عامر» - من غير شك -.
(٨) قاله أبو حاتم وأبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (٤/ ٩) ، والبيهقي (١٣٩٢٠) .