١٠٠٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ (١) بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ (٢) ؛ فَهُوَ عَاهِرٌ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» (٣) -.
١٠٠٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ (٤) رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥) .
١٠٠٤ - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ - وَالشِّغَارُ (٦) : أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ (٧) : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ (٨) ابْنَتِي، وَزَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي -» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٩) .
١٠٠٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ (١٠) قَالَ: «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١١) .
(١) في هـ، و زيادة: «ابن عبد اللَّه» .
(٢) «أَوْ أَهْلِهِ» ليست في هـ.
(٣) أحمد (١٤٢١٢) واللفظ له، وأبو داود (٢٠٧٨) ، والترمذي (١١١٢) .
(٤) في و: «عن» بدل: «أَنَّ» .
(٥) البخاري (٥١٠٩) ، ومسلم (١٤٠٨) .
(٦) «وَالشِّغَارُ» ليست في هـ.
(٧) «لِلرَّجُلِ» ليست في هـ، و.
(٨) في ز: «على أن أزوجك» بدل: «وَأُزَوِّجُكَ» .
(٩) صحيح مسلم (١٤١٦) .
(١٠) «أَنَّهُ» ليست في هـ، و.
(١١) البخاري (١٨٣٧) ، ومسلم (١٤١٠) .