١٠٤٧ - وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: «يَا ابْنَ أُخْتِي! كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي القَسْمِ (٢) مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا.
وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعاً (٣) ، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ (٤) ، حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ (٥) -.
١٠٤٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ؛ لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ?? وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٦) .
وَلِمُسْلِمٍ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا (٧) فَتَأْبَى عَلَيْهِ؛ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا (٨) » (٩) .
(١) البخاري (٤٤٥٠) ، ومسلم (٢٤٤٣) .
(٢) في أ: «القِسم» بكسر القاف، والمثبت من ج.
(٣) «جَمِيعاً» ليست في هـ، و.
(٤) «مَسِيس» : جماع. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص ٢٠٣) .
(٥) أحمد (٢٤٧٦٥) ، وأبو داود (٢١٣٥) .
(٦) البخاري (٥١٩٣) ، ومسلم (١٤٣٦) .
(٧) في و: «فراشه» ، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(٨) في هـ، و زيادة: «زوجها» .
(٩) صحيح مسلم (١٢١ - ١٤٣٦) .