عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رضي الله عنهما، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً.
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ؛ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ» (١) .
١٠٥٨ - وَعَنْ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: «أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعاً.
حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا أَقْتُلُهُ؟» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ - وَقَالَ: «لَا أَعْلَمُ أَحَداً رَوَى هَذَا الحَدِيثَ غَيْرَ (٢) مَخْرَمَةَ» (٣) -.
١٠٥٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ثَلَاثٌ (٤) جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ (٥) : النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ» (٦) -.
(١) صحيح مسلم (١٤٧٢) .
(٢) في ج: «غيرُ» بالرَّفع، والمثبت من و.
(٣) السنن الكبرى (٥٧٧٥) .
(٤) «ثَلَاثٌ» سقطت من ز.
(٥) في أ: «جَدهن جَد، وهزلهن جَد» بفتح الجيم، وفي ب: «جِدهن جدُّ وهزلهُن جِدٌ» ، والمثبت من ج.
قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية (١/ ٢٤٥) : «والجِد - بكسر الجيم -: ضد الهَزْل» .
(٦) أبو داود (٢١٩٤) واللفظ له، وابن ماجه (٢٠٣٩) ، والترمذي (١١٨٤) ، والحاكم (٢٨٣٩) .
ولم أقف عليه عند أحمد، وقد عزاه إليه الضياء في السنن والأحكام (٥٧٩٩) ، والمجد ابن تيمية في المنتقى (٢٨٥١) .