١١٢١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (١) رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «قَتِيلُ (٢) الخَطَأِ شِبْهِ (٣) العَمْدِ - قَتِيلُ السَّوْطِ وَالعَصَا - فِيهِ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ، أَرْبَعُونَ (٤) مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ (٥) .
(١) في هـ: «عمر» ، وهو تصحيف.
(٢) في هـ: «قتل» .
(٣) في أ، ب: «شبهُ» بالرَّفع، والمثبت من ج.
قال جمال الدين الفَتَّنِي رحمه الله في مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار (٣/ ١٧٥) : « (شبه العمد) صفة (الخطأ) ، أو بدل» ، وانظر: الكاشف عن حقائق السنن (٨/ ٢٤٧٦) .
ومعنى «شِبْه العَمْد» : أن تضرب إنساناً بشيء ليس من عادته أن يقتل مثلُه، وليس من غرضك قتلُه. النهاية (٢/ ٤٤٢) .
(٤) في هـ: «أربعين» .
(٥) أحمد (٦٥٣٣) ، وأبو داود (٤٥٤٧) ، وابن ماجه (٢٦٢٧) ، والنسائي (٤٨٠٥) .
(٦) رُوي موصولاً من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاصي، ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهم؛ أخرجه أبو داود (٤٥٤٩) ، وابن ماجه (٢٦٢٨) ، والنسائي (٤٨١٣) .
ورُوِيَ عن رجل من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه سلم - لم يُسَمَّ -؛ أخرجه أحمد (٢٣٤٩٣) ، والنسائي (٤٨٠٨) ، والدارقطني (٣١٦٨) .
وروي مرسلاً؛ أخرجه النسائي (٤٨٠٦) .
وقد ذكر الخلاف في وصل الحديث وإرساله والاختلافَ على صحابيه: ابنُ أبي حاتم في العلل (٤/ ٢٣١) ، والدارقطني في العلل (١٢/ ٤٣٨) ، فرجَّح أبو زرعة أن الصحيحَ: حديثُ عبد اللَّه بن عمر، ورجَّح الدارقطني أن الصوابَ: حديثُ عبد اللَّه بن عمرو بن العاصي.
قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار (٨/ ٤٥) : «حديث مضطرب لا يثبت من جهة الإسناد» .
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٠٨٠) ، وقال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في الأحكام الوسطى (٤/ ٥٤) : «والصحيح: قول من قال: عبد اللَّه بن عمرو» ، وقال ابن القطان رحمه الله في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤١٠) : «يكون الحديث صحيحاً من رواية عبد اللَّه بن عمرو بن العاصي، ولا يضرُّه الاختلاف» .