= وقد قال البخاري بعد إيراده الحديث: "الغُسْلُ أحوط، وذاك الأخِر، وإنما بيَّنّا لاختلافهم" فقال الحافظ ابن حجر: قوله: الغسل أحوط، أي على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح، فالاحتياط للدين الاغتسال. انظر "الفتح" ١/٣٩٦- ٣٩٩.
وانظر حديث أبي بن كعب الناسخ، والوارد برقم "١١٧٣".