فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 11223

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْمُبَالَغَةِ لِلْمَرْءِ فِي بِرِّ وَالِدِهِ رَجَاءَ اللُّحُوقِ بِالْبَرَرَةِ فِيهِ

٤٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَأَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فيشتريه فيعتقه" ١. [١: ٢]


١ إسناده صحيح على شرط الصحيح. خالد هو الواسطي الطحان.
وأخرجه الطيالسي "٢٤٠٥" عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٢/٢٣٠ و٣٧٦ و ٤٤٥، ومسلم "١٥١٠" في العتق: باب فضل عتق الوالد، وأبو داود "٥١٣٧" في الأدب: باب في بر الوالدين، والبخاري في "الأدب المفرد" "١٠"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٠٩، والبيهقي في "السُّنن" ١٠/١٨٩ من طرق عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٥٣٩، ومن طريقه مسلم "١٥١٠"، وابن ماجة "٣٦٥٩" في الأدب: باب بر الوالدين، والبغوي في "شرح السنُّة" "٢٤٢٥"، وأخرجه الترمذي "١٩٠٦" في البر: باب ما جاء في حق الوالدين، عن أحمد بن محمد بن موسى، والبيهقي في "السُّنن" ١٠/١٨٩ من طريق عبد الرحيم بن منيب، ثلاثتهم عن جرير بن عبد المجيد، عن سهيل بن أبي صالح، به.
قوله: "فيعتقه": لم يرد به أنَّ إنشاء الإعتاق شرط، بل أراد به أن الشراء يخلصه عن الرق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت