٤٩٦١ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيعَ حاضر المهاجر للأعرابي"١. [٢: ٣]
١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد هو الطيالسين وشعبة: هو ابن الحجاج، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي.
وأخرجه البخاري "٢٧٢٧" في الشروط: باب الشروط: باب الشروط في الطلاق، ومسلم "١٥١٥" "١٢"و"١٣" في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيهن والنسائي ٧/٢٥٥ في البيوع: باب بيع المهاجر للأعرابين، والطحاوي ٤/١١، والبيهقي ٥/٣١٧ من طرق عن شعبةن بهذا الإسناد.
والمراد بالمهاجر: الحضري، أطلق عليه ذلك على عرف ذلك الزمان.